الحر العاملي
284
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 19 ] وقال عليّ عليه السلام : لو أنّ رجلا ذميّا أسلم وأبوه حيّ ولأبيه ولد غيره ثمّ مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا . [ 20 ] وقال الصادق عليه السلام : المسلم يحجب الكافر ويرثه . [ 21 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن نصرانيّ أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة ثمّ مات ، قال : ميراثه لولده النصارى ( 1 ) ، ومسلم تنصّر ثمّ مات ، قال : ميراثه لولده المسلمين . [ 22 ] وقال عليه السلام : إذا ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلَّقة ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة فهي ترثه في العدّة ، ولا يرثها إن ماتت ، وهو مرتدّ عن الإسلام . [ 23 ] وسئل عليه السلام عن رجل يموت مرتدّا عن الإسلام وله أولاد ، فقال : ماله لولده المسلمين . [ 24 ] وقال الباقر عليه السلام في المرتدّ : من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل اللَّه على محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت امرأته منه ، فليقسّم ما ترك على ولده . 10 - يتوارث الكفّار مع اختلافهم في الملل لما مرّ . 11 - يتوارث المسلمون مع اختلافهم في الاعتقاد ، وكذا المسلم والمؤمن لما مرّ هنا وفي النكاح . [ 25 ] وروي : أنّ المناكحة والموارثة بالإسلام والثواب على الإيمان .
--> [ 19 ] الوسائل 17 : 384 / 1 . [ 20 ] الوسائل 17 : 385 / 3 . [ 21 ] الوسائل 17 : 385 / 1 . ( 1 ) الأصل : النصرانيّ . [ 22 ] الوسائل 17 : 386 / 4 . [ 23 ] الوسائل 17 : 387 / 6 . [ 24 ] الوسائل 17 : 387 / 5 . [ 25 ] الوسائل 14 : 427 / 17 و 429 / 4 .